Court of Cassation, civil chamber 15/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2007
- Date
- 15/11/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لمخالفته قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991، والزمت شاغل العقار المبني بدفع بدل المثل للجهة المدعية بمقدار حصته بعد ان احتسبت المحكمة بما لها من حق التقدير بدل الاشغال استنادا الى تقرير الخبير المعين بداية والخبير المعين استئنافا، والى البيان بالقيمة التأجيرية للعقارات المبنية الصادر عن وزارة المالية - ضريبة الاملاك المبنية بتاريخ 24/10/2005 والمبرز من الجهة المميزة، والى سائر اوراق الملف.