Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2007

Court
تمييز مدني
Number
73/2007
Date
15/11/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لمخالفته قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991، والزمت شاغل العقار المبني بدفع بدل المثل للجهة المدعية بمقدار حصته بعد ان احتسبت المحكمة بما لها من حق التقدير بدل الاشغال استنادا الى تقرير الخبير المعين بداية والخبير المعين استئنافا، والى البيان بالقيمة التأجيرية للعقارات المبنية الصادر عن وزارة المالية - ضريبة الاملاك المبنية بتاريخ 24/10/2005 والمبرز من الجهة المميزة، والى سائر اوراق الملف.