State Council 02/11/2006
شورى حكم رقم : 73 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 73/2006
- Date
- 02/11/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بتحصيل الضريبة واصول الاعتراض عليها والصلاحية تعود لمحكمة الدرجة الاولى عملا باحكام المادة 392 من قانون الجمارك رقم 4461/2000.