Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تقرير صرف النظر عن الاستماع الى شهود الحق العام بناء على طلب المميز او وكيله الحاضرين يفيد اطلاعهما عليها وتبلغهما اياها فضلا عن ثبوت هذه الواقعة خلال الاستجواب التمهيدي لذا لا مخالفة للاصول الجوهرية للمحاكمة لهذه الجهة.
استناد الحكمة الى افادات المتهم المتضمنة اقراره بسرقة الفان لتجريمه لجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 فقرة 4 عقوبات كون هذه الافادات تؤلف الركن المعنوي لما اسند اليه لا فقدان للاساس القانوني لكون تعليل الحكم قد جاء ملائما ومتماسكا لهذه الناحية.
لا يتبين من افادات المتهم ان هناك اي نزاع على ملكية الفان بينه وبين المدعي فلا يكون هناك اي غلط بشأن الملكية التي انتقلت بالبيع الى المدعي لا مخالفة بالتالي للقانون بتجريمه لجناية السرقة لاخذه الفان من منزل الاخير دون علمه وباستعمال نسخة عن المفتاح الذي بحوزته.
Cited