Rulings

State Council 29/10/2012

شورى حكم رقم : 73 /2012

Court
شورى
Number
73/2012
Date
29/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان فرض التكليف بضريبة الدخل على مؤسسة تجارية وعلى تعويض الاستملاك المقرر للعقار يستوجب وجود مؤسسة تجارية قائمة فعلا على العقار المستملك ومشمولة بحكم التعويض.

وبما انه تبين حصول تفرغ عن اصل ثابت للمؤسسة التجارية وهو حق الاجارة وتم اخلاء الشاليهات المؤجرة من المستأجرين قبل ابرام الاجارة، وبالتالي اصبحت المؤسسة مجردة من عنصر الزبائن فيخضع التنازل عن الاجارة لشروط عقد الايجار.

وان ذهاب لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل الى خلاف ذلك واعتبارها التعويض الناتج عن استملاك العقار زيادة في راس مال المؤسسة التجارية يخضع لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل لا يقع في محله القانوني لعدم جواز تطبيق المادة المذكورة في ظل انتفاء وجود اي مؤسسة تجارية.

Cited

Texts it relies on