Rulings

State Council 12/08/2010

شورى حكم رقم : 732 /2010

Court
شورى
Number
732/2010
Date
12/08/2010
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى. وان المذكرة الاضافية التي تقدم بها المستدعي جاءت توضح مطالبه حول طلب ابطال الانتخابات البلدية ولا تشكل طلبا جديدا ومن حق مجلس الشورى قبول المستندات الضرورية لبت النزاع لذا يرد الدفع بطلب اضافي جديد.

ان الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة مزبود قضاء الشوف غير مخالفة للقانون وجرت وفقا للاصول الصحيحة، فلم تثبت اية مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية، ولم تسجل شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب. فلا ضغط على حرية الناخب أو اكراها او تزويرا. ويقتضي تفسير القانون رقم 665/97 والقانون رقم 25/2008 بصورة منسجمة لضمان مبدأ حسن سير الانتخابات. وان اغفال وجود هيئة الاشراف على الانتخابات والاصلاحات لا يشكل مخالفة حاسمة تؤدي الى ابطال الانتخاب. وقد تم احتساب الاصوات والغاء الاوراق التي تحتوي على علامات تعريف، وان اعلان النتيجة النهائية جاء متوافقا مع محضر الانتخاب. وقد تم التوقيع على محضر الانتخاب من جميع المندوبين ولا يمكن دحض عكس المحضر بالبينة الشخصية، فلا تقبل شهادة الشهود ويرد طلب ابطال الانتخابات.