Rulings

Criminal Court 26/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 732 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
732/2011
Date
26/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام قيام المتهمة بترويج عملة سورية مزورة في سوريا وان اقرت بذلك خلال التحقيق حيث عادت وانكرت الجرم امام قاضي التحقيق في سوريا الذي اصدر قرارا بمنع المحاكمة عنها. ان شهادات اصحاب المحلات انكرت جميعها استلام مال مزور وبانتفاء الادلة على قيام المتهمة بالتزوير يحكم ببراءتها من جرم المادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.