Criminal Court 26/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 732 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 732/2011
- Date
- 26/05/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام قيام المتهمة بترويج عملة سورية مزورة في سوريا وان اقرت بذلك خلال التحقيق حيث عادت وانكرت الجرم امام قاضي التحقيق في سوريا الذي اصدر قرارا بمنع المحاكمة عنها. ان شهادات اصحاب المحلات انكرت جميعها استلام مال مزور وبانتفاء الادلة على قيام المتهمة بالتزوير يحكم ببراءتها من جرم المادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.