Rulings

State Council 25/09/2013

شورى حكم رقم : 732 /2013

Court
شورى
Number
732/2013
Date
25/09/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تشطب العبارات الجارجة الواردة في استدعاء المراجعة سندا للمادة 495 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يتعلق القرار المطعون فيه بدعوة المجلس النيابي للانعقاد والتصويت على اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي، لا يكون خاضعا لرقابة مجلس شورى الدولة لكونه يعتبر من الاعمال البرلمانية التي تتمتع بالحصانة القضائية اسوة بالاعمال الحكومية.

يرتبط المرسوم باصدار قانون التمديد المطعون فيه بعلاقات الحكومة مع المجلس النيابي لذلك لا يخضع لرقابة القضاء الاداري باعتباره من الاعمال الحكومية.

لا يدخل من ضمن صلاحيات مجلس شورى الدولة ابطال قرار ضمني برفض اعلان فوز مرشح للانتخابات النيابية بالتزكية لانه يدخل في صميم العملية الانتخابية ولا يمكن فصله عنها ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري لذلك يقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on