State Council 25/09/2013
شورى حكم رقم : 732 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 732/2013
- Date
- 25/09/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
تشطب العبارات الجارجة الواردة في استدعاء المراجعة سندا للمادة 495 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يتعلق القرار المطعون فيه بدعوة المجلس النيابي للانعقاد والتصويت على اقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي، لا يكون خاضعا لرقابة مجلس شورى الدولة لكونه يعتبر من الاعمال البرلمانية التي تتمتع بالحصانة القضائية اسوة بالاعمال الحكومية.
يرتبط المرسوم باصدار قانون التمديد المطعون فيه بعلاقات الحكومة مع المجلس النيابي لذلك لا يخضع لرقابة القضاء الاداري باعتباره من الاعمال الحكومية.
لا يدخل من ضمن صلاحيات مجلس شورى الدولة ابطال قرار ضمني برفض اعلان فوز مرشح للانتخابات النيابية بالتزكية لانه يدخل في صميم العملية الانتخابية ولا يمكن فصله عنها ويعود امر النظر فيه الى المجلس الدستوري لذلك يقتضي رد المراجعة.
Cited