Rulings

State Council 27/09/2007

شورى حكم رقم : 733 /2007

Court
شورى
Number
733/2007
Date
27/09/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء موضوعها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار الحاقه بغرفة الارتباط في وزارة الداخلية.

وان النتيجة المرجوة من المراجعة الحاضرة بعدم الحاق المستدعي بغرفة الارتباط قد حصلت فعلا اثناء السير بالمحاكمة بسبب صدور مرسوم اعادة المستدعي وزملائه الى وزارة الدفاع الوطني. وبذلك تكون المراجعة قد اصبحت بدون موضوع.