Civil Court of Appeal 25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 733 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 733/2001
- Date
- 25/04/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
للمالك الحق بالمطالبة باسترداد المأجور لاجل سكنه او سكن احد افراد عائلته (المادة 8 قانون الايجارات 160/92).
من المسلّم به بحسب الاعراف الاجتماعية حق الابن المتزوج بالاقامة بمسكن مستقل عن اهله، ولا يمكن الادلاء بسعة مسكن الاهل لرد طلب الاسترداد.
ان زواج الابن خلال المحاكمة الابتدائية وقبل صدور الحكم لا يؤثّر على حق الاسترداد الذي يعتبر متوافرا طالما ان الابن كان قد اصبح متزوجا بتاريخ الحكم وبحاجة الى المسكن.