Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 733 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
733/2001
Date
25/04/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

للمالك الحق بالمطالبة باسترداد المأجور لاجل سكنه او سكن احد افراد عائلته (المادة 8 قانون الايجارات 160/92).

من المسلّم به بحسب الاعراف الاجتماعية حق الابن المتزوج بالاقامة بمسكن مستقل عن اهله، ولا يمكن الادلاء بسعة مسكن الاهل لرد طلب الاسترداد.

ان زواج الابن خلال المحاكمة الابتدائية وقبل صدور الحكم لا يؤثّر على حق الاسترداد الذي يعتبر متوافرا طالما ان الابن كان قد اصبح متزوجا بتاريخ الحكم وبحاجة الى المسكن.