Rulings

State Council 12/08/2010

شورى حكم رقم : 734 /2010

Court
شورى
Number
734/2010
Date
12/08/2010
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميل
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لعدم ثبوت مخالفة في العملية الانتخابية. فلم يثبت ارتكاب غش او تزوير من رئيس قلم الاناث في بلدة القاع لانه لم يتم تدوين أي شكوى او اعتراض من المندوبين في محضر الانتخاب ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب.