Rulings

State Council 12/08/2010

شورى حكم رقم : 735 /2010

Court
شورى
Number
735/2010
Date
12/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لانها تتضمن عبارات جارحة وهذا امر مخالف لقواعد المناقبية واصول التقاضي المنصوص عليها في المادة 495 من اصول المحاكمات المدنية. فضلا عن ان لائحة التعليق على التقرير ليست من اللوائح التي يتبادلها الفرقاء.

ويقبل طلب ابطال نتيجة الانتخاب الحاصلة في بلدة صفاريه - قضاء جزين نظرا لثبوت مخالفة في العملية الانتخابية، فان عملية فرز الاصوات واحتسابها تضمنت خطأ حسابيا في جمع الاصوات. ويعود للقاضي الانتخابي رقابة مادية التصويت وواقعية الاقتراع.

ويتم الغاء الورقة الاختيارية المودعة في صندوق البلدية وعند ايداع مغلفين بلدي واختياري في صندوق واحد تحتسب الورقة المخصصة للصندوق المعيّن.

وبما انه ثبت عدم التطابق بين المحاضر، فيعاد احتساب الاصوات وتصحيح النتيجة النهائية وترتيب اسماء المرشحين الفائزين. لذا يتوجب اعلان فوز مرشح بدلا من مرشح خاسر في اللائحة.