Rulings

State Council 12/08/2010

شورى حكم رقم : 737 /2010

Court
شورى
Number
737/2010
Date
12/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال نظرا لثبوت مخالفة في العملية الانتخابية الحاصلة في المجلس البلدي لبلدة عاصون.

فقد ثبت وجود خطأ في عملية فرز الاصوات وعند اختلاف قيد لائحة الفرز عن قيود لجان القيد العادية يؤخذ بلائحة الفرز.

لذا يجب اعادة احتساب النتيجة حسب لائحة الفرز وتصحيح الاصوات. وبناء عليه يتم اعلان فوز المرشح المستدعي بدلا من مرشح آخر وتلزم الدولة بنفقات ورسوم المحاكمة.