Civil Court of Appeal 10/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 739 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 739/2001
- Date
- 10/04/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب ترك المأجور. وتطبق المادة 11 من قانون رقم 22-83 الذي اقيمت الدعوى في ظله. واذا كان المستأجر قد ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية الا انه لم يتخذ اي عمل قانوني لحفظ حقه ولم يثبت سكنه فيه بصورة فعلية.