Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 739 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
739/2001
Date
10/04/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب ترك المأجور. وتطبق المادة 11 من قانون رقم 22-83 الذي اقيمت الدعوى في ظله. واذا كان المستأجر قد ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية الا انه لم يتخذ اي عمل قانوني لحفظ حقه ولم يثبت سكنه فيه بصورة فعلية.