Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الطلب الرامي الى الزام الجهة المدعية باخلاء المزرعة لتربية الدواجن وبدفع تعويض عن الاستثمار غير المشروع المستند الى اتفاق باستثمار مؤسسة لتربية الدواجن تم اقفالها بقرار اداري صادر عن المحافظ مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة بانهاء الاتفاق المنشىء للمزرعة واخلاء العقار.