Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2005

Court
تمييز مدني
Number
74/2005
Date
14/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطلب الرامي الى الزام الجهة المدعية باخلاء المزرعة لتربية الدواجن وبدفع تعويض عن الاستثمار غير المشروع المستند الى اتفاق باستثمار مؤسسة لتربية الدواجن تم اقفالها بقرار اداري صادر عن المحافظ مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة بانهاء الاتفاق المنشىء للمزرعة واخلاء العقار.