Criminal Court 08/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 74/2007
- Date
- 08/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار وضبط السيارة المسروقة قيام المتهم بسرقة السيارة بواسطة الاحتيال على عاملي الموقف واستلامها منهم. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم باستلام المسروق وبيعه من الغير بعد اتفاق مسبق مع المتهم الآخر نظرا لسرعة بيع السيارة. يجرم المتهم بالمادة 638 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
ان المتهم قد قام بشراء سيارة دون الاطلاع على اوراقها ودفع ثمنا لها اقل من ثمنها الحقيقي وسارع الى تغيير لونها، وفي ذلك كله قرائن على علمه بان السيارة مسروقة. يدان سندا للمادة 221 عقوبات.
يحكم على المتهم بسرقة السيارة غيابيا بالاشغال الشاقة خمس سنوات وبالتجريد من الحقوق المدنية وبتعيين قيم على امواله.
يحكم على المتدخل في جرم السرقة والمشارك فيه والذي قام ببيع المسروق الى الغير بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات. يحبس المتهم سنة واحدة ويوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات وتحتسب مدة التوقيف.
يحكم على المتهم بشراء المسروق بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.