Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
74/2008
Date
22/05/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامة
Source
Lebanese University

ان عدم تضمين الحكم الكلام الاخير للمتهم يشكل مخالفة للفقرة (ب) من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالانتظام العام ويؤدي الى النقض.