Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامة
- Source
- Lebanese University
ان عدم تضمين الحكم الكلام الاخير للمتهم يشكل مخالفة للفقرة (ب) من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالانتظام العام ويؤدي الى النقض.