Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
74/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن تمييزا لانه لا يتعلق بدفوع شكلية بل هو قرار فتح محاكمة ويدخل في قرارات الادارة القضائية وهذه القرارات لا تقبل لا الاستئناف ولا التمييز سندا للمادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.