Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن تمييزا لانه لا يتعلق بدفوع شكلية بل هو قرار فتح محاكمة ويدخل في قرارات الادارة القضائية وهذه القرارات لا تقبل لا الاستئناف ولا التمييز سندا للمادتين 213 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا.