Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2012
- Date
- 04/10/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك ببحثه المادتين 15 و19 من القرار 188، والمادة 255 من قانون الملكية العقارية، والمادتين 235 و349 من قانون الموجبات والعقود.
وان حق الملكية المدون في السجل العقاري لا يسقط بالتقادم، وانها احسنت تطبيق المادتين 235 و349 من قانون الموجبات والعقود.
وردت السبب التمييزي الثالث من القرار المطعون فيه، والقاضي بان ابطال العقد هو الذي يؤدي الى ابطال القيد شرط ان تتم المطالبة به ضمن مهلة مرور الزمن.
وردت السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان التعليل لان القرار المطعون فيه جاء منطبقا على احكام الفقرات 9 و10 و12 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.