Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2014
- Date
- 03/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه اذ ان محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع عندما حاكمت المميز على انه راشد بينما كان لا يزال قاصرا بتاريخ ارتكاب معظم الافعال الجرمية المسندة اليه.