Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
74/2014
Date
03/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه اذ ان محكمة الجنايات قد شوهت الوقائع عندما حاكمت المميز على انه راشد بينما كان لا يزال قاصرا بتاريخ ارتكاب معظم الافعال الجرمية المسندة اليه.