State Council 29/10/2012
شورى حكم رقم : 74 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 74/2012
- Date
- 29/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان ضريبة الدخل تفرض على الشركات القابضة (الهولدنغ) بحسب الارباح الخاضعة للضريبة وتحسب النفقات القابلة للتنزيل من الضريبة. وبما انه تم تكليف بدل الخدمات الادارية المدفوعة لشركة الهولدنغ بضريبة الباب الاول والثالث وذلك بالاستناد الى تعليمات وزير المالية وتحديد النفقات الادارية القابلة للتنزيل من اعباء الشركة المستأنفة بنسة قصوى قدرها 2% من مجموع ايراداتها.
وبما ان الدائرة الضريبية ومن لجنة الاعتراضات بتطبيقها تعليمات وزير المالية تكون قد اقرت بوجود نفقات ادارية وخدمات تتقاضاها شركة الهولدنغ المستأنفة.
وان المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1975 المتعلق بنظام الشركات القابضة نصت على ان لا تزيد نفقات الادارة والخدمات عن حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
وبما ان تعليمات وزير المالية التي استندت اليها الادارة الضريبية تكون والحالة هذه صادرة عن مرجع غير مختص ومخالفة لقواعد الاختصاص الموضوعي ولا يحق للوزير اضافة بند جديد الى القانون الذي يرعى الشركات القابضة. لذا يقتضي اعادة تحديد النفقات القابلة للتنزيل من اعباء الشركة المستأنفة.
ويشمل التنزيل نفقات تستلزمها الوظيفة بحسب المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ومنها مصاريف الهواتف المحمولة وخاصة وان الشركة بحسب طبيعة نشاطها التجاري تستلزم الاستعانة ببائعين جوالين.
وبالنظر لصعوبة تحديد نسبة استخدام الهواتف المحمولة لاغراض الوظيفة واحيانا لغرض خاص تقدير نسبة المصارف القابلة للتنزيل 80% لحساب الوظيفة و20% لمنافع شخصية وتستوجب فسخ قرار التكليف الضريبي.
Cited