Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
74/2012
Date
23/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الدفع المبني على ان النيابة العامة قد احالت قرار الظن دون ان تشفعه بادعائها اذ اعتبرت ان هذا الامر لا يشكل عيبا.

وكذلك قضت بان الدفع بسبق الادعاء يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم الامر غير المتوافر في القضية وبان المعول عليه هو سبق الادعاء الجزائي دون المدني.

كذلك اعتبرت بان يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق حق تقدير الغرامة على من يسيء استعمال حقه في التقاضي.