Court of Cassation, civil chamber 29/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2009
- Date
- 29/10/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- الاسطا، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادتان 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك باغفال المميز لذكر طلباته في مرحلة ما بعد نقض القرار المطعون فيه.