Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2009

Court
تمييز مدني
Number
74/2009
Date
29/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
الاسطا، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادتان 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك باغفال المميز لذكر طلباته في مرحلة ما بعد نقض القرار المطعون فيه.