Criminal Court 18/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 74/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي بحق المتهم عملا باحكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تبين للمحكمة من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف والهيرويين وباز الكوكايين وذلك بتسهيل تعاطيها من خلال بيعها. وخلصت المحكمة الى تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتغريمه وتخفيض العقوبة سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.