Rulings

Criminal Court 18/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
74/2013
Date
18/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي بحق المتهم عملا باحكام المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

تبين للمحكمة من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف والهيرويين وباز الكوكايين وذلك بتسهيل تعاطيها من خلال بيعها. وخلصت المحكمة الى تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتغريمه وتخفيض العقوبة سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.