Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- المولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف ان تبليغ المميزين بالطرق الاستثنائية في الاردن صحيح، وعلى هذا الاساس قرّرت اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، بينما محل اقامة المميزين هو في طرابلس - لبنان، وكان عليها ان تجري التبليغ الى محل اقامتهما. ولذلك نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفة حقوق الدفاع المبنية على عدم ابلاغ المميزين في محل اقامتهما