Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002

Court
تمييز مدني
Number
74/2002
Date
28/05/2002
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف ان تبليغ المميزين بالطرق الاستثنائية في الاردن صحيح، وعلى هذا الاساس قرّرت اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، بينما محل اقامة المميزين هو في طرابلس - لبنان، وكان عليها ان تجري التبليغ الى محل اقامتهما. ولذلك نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لمخالفة حقوق الدفاع المبنية على عدم ابلاغ المميزين في محل اقامتهما