Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 74 /2002

Court
شورى
Number
74/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بوجه الدولة لأن النزاع قائم بين التعاونية وأحد المنتسبين إليها حول التقديمات التي تؤمنها التعاونية له. وان التعاونية هي مؤسسة عامة ولها شخصية معنوية ولها حق التقاضي على حدا عملا بالمادة 2 من قانون إنشائها (قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29-10-1963).