State Council 07/11/2002
شورى حكم رقم : 74 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 74/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بوجه الدولة لأن النزاع قائم بين التعاونية وأحد المنتسبين إليها حول التقديمات التي تؤمنها التعاونية له. وان التعاونية هي مؤسسة عامة ولها شخصية معنوية ولها حق التقاضي على حدا عملا بالمادة 2 من قانون إنشائها (قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29-10-1963).