Rulings

State Council 18/11/1999

شورى حكم رقم : 74 /1999

Court
شورى
Number
74/1999
Date
18/11/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة بسبب إغفال عبارة باسم الشعب اللبناني" من القرار المطعون فيه مما يشكل ذلك مخالفة للاصول الجوهرية وسببا من اسباب اعادة المحاكمة.

ولا يقبل طلب تصنيف الموظف برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية تطبيقا للمادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/1/59 وذلك لانه تم الغاء هذه المادة فتكون الدعوى فاقدة الاساس القانوني لها. كما انه لم تتوفر شروط التصنيف في الموظف المستدعي قبل الغاء المادة 44 بالنسبة لمعادلة شهادته فهو لا يكتسب التصنيف بصورة حكمية بمجرد صدور القانون بل يجب ان تتوفر فيه الشروط المحددة لذلك. ولا يمكن الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة لانه لا يوجد تشابه في الوضع القانوني بين المستدعي وبين الموظفين الذين تم تصنيفهم وفقا للاصول.