Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 74 /2001

Court
شورى
Number
74/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة احتساب معاش التقاعد لعريف في الشرطة القضائية إذ لا يستحق الموظف الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل بدون سبب قانوني وذلك وفقا للمادة 114 من م إ رقم 54 تاريخ 5-8-67 نظام قوى الامن الداخلي. ولم يثبت بان الغياب كان لسبب خارج عن ارادته. وإن الادلاء بتوقيفه في الخارج في افريقيا وصدور حكم بتبرئته عن محكمة الجنايات في بيروت بقي مجردا من الاثبات. ولذلك فإن فترة غيابه لا تحتسب ضمن الخدمة الفعلية ولا يستحق الموظف أي راتب عن فترة الغياب ويكون احتساب معاشه التقاعدي صحيحا