State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 74 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 74/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة احتساب معاش التقاعد لعريف في الشرطة القضائية إذ لا يستحق الموظف الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل بدون سبب قانوني وذلك وفقا للمادة 114 من م إ رقم 54 تاريخ 5-8-67 نظام قوى الامن الداخلي. ولم يثبت بان الغياب كان لسبب خارج عن ارادته. وإن الادلاء بتوقيفه في الخارج في افريقيا وصدور حكم بتبرئته عن محكمة الجنايات في بيروت بقي مجردا من الاثبات. ولذلك فإن فترة غيابه لا تحتسب ضمن الخدمة الفعلية ولا يستحق الموظف أي راتب عن فترة الغياب ويكون احتساب معاشه التقاعدي صحيحا