Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1955
- Date
- 11/02/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان احتفاظ الموظف ببعض الاشياء العائدة للادارة والتافهة القيمة والمسلمة اليه لاجل اتلافها لا يعتبر سرقة مادة 642 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان نية الاختلاس غير متوافرة, فيكون الحكم بالبراءة لعدم توافر عناصر جرم السرقة في محله القانوني.