Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
74/1955
Date
11/02/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان احتفاظ الموظف ببعض الاشياء العائدة للادارة والتافهة القيمة والمسلمة اليه لاجل اتلافها لا يعتبر سرقة مادة 642 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لان نية الاختلاس غير متوافرة, فيكون الحكم بالبراءة لعدم توافر عناصر جرم السرقة في محله القانوني.