Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2003
- Date
- 19/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس وينقض القرار المميز لتشويهه المستندات في ما خص دعوى التزوير بالمستندات، واستعمال المزور بسبب عدم توافر الاثبات المطلوب على ارتكاب التزوير واستعمال المزور، ما يوجب منع المحاكمة عن المميز لعدم توافر الدليل لانه لم يثبت لدى المحكمة ان المميز قد وقع طلب رخصة البناء بصفته وكيلا عن المميز عليها، ولان المحكمة كلفت المميز عليها ابراز صور عن هذه المستندات تثبت توقيع المميز لها، فلم يستجيبا لهذا الطلب.