Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فالجرائم قد ارتكبت كلها قبل انبرام اي من الاحكام وان الاحكام المطلوب ادغامها كلها مبرمة.