State Council 20/10/2003
شورى حكم رقم : 74 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 74/2003
- Date
- 20/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان قرار الاستملاك الصادر عن مجلس بلدية ذوق مصبح باستملاك العقار لانشاء مواقف عامة قد تمّ الرجوع عنه، ممّا يقتضي اعتبار المراجعة بدون موضوع، وبالتالي فان شطب اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار هي نتيجة الرجوع عن القرار.