Rulings

State Council 20/10/2003

شورى حكم رقم : 74 /2003

Court
شورى
Number
74/2003
Date
20/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان قرار الاستملاك الصادر عن مجلس بلدية ذوق مصبح باستملاك العقار لانشاء مواقف عامة قد تمّ الرجوع عنه، ممّا يقتضي اعتبار المراجعة بدون موضوع، وبالتالي فان شطب اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار هي نتيجة الرجوع عن القرار.