Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 113 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار المستأنف بت بدفوع شكلية، فقضى القرار الابتدائي برد الدفع الشكلي وصدق استئنافا.
ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي لان المطالبة باعتبار الشيك مجرد سند تشكل دفاعا في الاساس. وان المميز لم يثبت وجود سبق ادعاء او يبين ان الادعاء غير اصولي. وقضت بالتعويض للمميز عليه لاساءة المميز استعمال حق الادعاء بعدما تبين من التحقيق الاولي من ان الساحب هو موقع الشيك، وان الدين ناتج عن علاقة تجارية سابقة. يعود عدم تسديد الدين الى تعسر احوال المدين المادية.