State Council 29/10/2001
شورى حكم رقم : 74 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 74/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى عليه لم يعترض على اعطاء نسخة ثانية عن الحكم، لذلك يقبل طلب اعطاء النسخة الثانية.