Rulings

State Council 29/10/2001

شورى حكم رقم : 74 /2001

Court
شورى
Number
74/2001
Date
29/10/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى عليه لم يعترض على اعطاء نسخة ثانية عن الحكم، لذلك يقبل طلب اعطاء النسخة الثانية.