Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1996
- Date
- 20/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان استناد محكمة الاستئناف في حكمها الى شهادة شاهدين دون الاستماع اليهما في المحاكمة الاستئنافية ودون تلاوة شهادتهما ووضعها قيد المناقشة، يعتبر مخالفة جوهرية للاصول المتبعة في الدعاوى الجزائية، ويؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.