Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
74/1996
Date
20/03/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان استناد محكمة الاستئناف في حكمها الى شهادة شاهدين دون الاستماع اليهما في المحاكمة الاستئنافية ودون تلاوة شهادتهما ووضعها قيد المناقشة، يعتبر مخالفة جوهرية للاصول المتبعة في الدعاوى الجزائية، ويؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.