Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 74 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 74/1999
- Date
- 21/01/1999
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة لأنه لم يثبت مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 352 من قانون الموجبات والعقود.
وبما أن الوكيل لم يعزل. وبما أن المطالبة ببدل أتعاب المحاماة تسري من تاريخ انتهاء الأعمال.
وبما ان ثمّة مفاوضات صلح على الاتّفاق، لذا فهناك استحالة للمطالبة بالدين من شأنها وقف مرور الزمن، وتكون المطالبة بالدين ضمن المهلة.