State Council 26/10/2010
شورى حكم رقم : 74 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 74/2010
- Date
- 26/10/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ان البلدية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وهي من قامت بتلزيم المشروع التجميلي وتوقيعه وادارته والموافقة عليه لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.
وبما انه تم تنفيذ اشغال كمشروع تجميلي في البلدية، وبقطع النظر عن صحة العقد القائم بين البلدية والملتزم فان هذه الوضعية نتيجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دونسبب على حساب معاقدها الفعلي.
وبناء على تقرير الخبير تقدر قيمة الاشغال المنفذة وتلزم البلدية المستدعى ضدها بدفع التعويض للشركة الملتزمة التي قامت بالتنفيذ مع استحقاق الفائدة من تاريخ صدور القرار وحتى الدفع الفعلي.