Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2012
- Date
- 06/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان ثبت ان المميز قد تبلغ الحكم بمثابة الوجاهي لصقا على باب سكنه الاخير وعلى باب المرجع القضائي الامر بالتبليغ واودعت نسخة منه لدى المختار التابع له سكنه الاخير.