Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
74/2012
Date
06/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية بعد ان ثبت ان المميز قد تبلغ الحكم بمثابة الوجاهي لصقا على باب سكنه الاخير وعلى باب المرجع القضائي الامر بالتبليغ واودعت نسخة منه لدى المختار التابع له سكنه الاخير.