Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 741 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
741/2001
Date
23/04/2001
President
جورج غنطوس
Members
عوازيان، خداج
Source
Lebanese University

في الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية يتوجّب ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن القرار المعترض عليه، والا اعتبر ذلك مخالفة للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، وعليه يردّ الاعتراض شكلا.