Civil Court of Appeal 23/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 741 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 741/2001
- Date
- 23/04/2001
- President
- جورج غنطوس
- Members
- عوازيان، خداج
- Source
- Lebanese University
في الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية يتوجّب ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن القرار المعترض عليه، والا اعتبر ذلك مخالفة للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، وعليه يردّ الاعتراض شكلا.