Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 742 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
742/2000
Date
26/06/2000
President
ليليان دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بتركه المأجور لمدة تتجاوز السنة (م 10 و26 قانون 92/160). وان تردد المستأجر الى المأجور الصالح للسكن دون الاقامة الفعلية فيه ودون استعماله للنوم لا يعتبر إشغالا للمأجور.

لا يكون الحكم قد خالف حقوق الدفاع والمادة 372 ام م عند تقديره لاسباب ووسائل الدفاع وهو حق مطلق لمحكمة الاساس أن الاقرار حجة على المقر (م 211 ا م م).