Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 743 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
743/2000
Date
26/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يكون الحكم قد خالف المواد 537 و9 و10 ا م م بعدم ذكره واقعة مادية في خلاصة الحكم ليست من اسباب الدفاع والدفوع ولا من الادلة والقرائن ولا تؤثر على نتيجة الحكم.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من سنة حتى ولو تردد اليه للزيارة فقط دون الاقامة الفعلية كما هو ثابت بشهادة الشهود.

لا يؤخذ بنية المستأجر الاستمرار بالاجارة بل بواقعة الترك.