Rulings

State Council 18/08/2010

شورى حكم رقم : 743 /2010

Court
شورى
Number
743/2010
Date
18/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال انتخاب مرشح لعضوية مجلس بلدية العيون - عكار لعدم أهليته للترشيح لانه عسكري متقاعد من سلك الامن العام وثمة مانع قانوني لترشيحه بسبب عدم انقضاء مهلة ستة أشهر على تقاعده وذلك عملا بأحكام المادة 9 من القانون رقم 25/2008 والمادة 16 من قانون البلديات. وان عدم جواز انتخاب شخص او فئة معينة امر يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا في اي طور من اطوار المحاكمة.

أما بالنسبة للمرشح الثاني المطعون في صحة انتخابه فقد ثبتت اهليته ومعرفته القراءة والكتابة استنادا للمادة 27 من قانون البلديات.

فقد أجري اختبار خطي وشفهي للمرشح وتمكن من القراءة والكتابة بشكل واضح ومفهوم مما يمكنه من القيام بمهامه في مجلس البلدية.