Rulings

State Council 18/08/2010

شورى حكم رقم : 744 /2010

Court
شورى
Number
744/2010
Date
18/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال انتخاب مرشح لمجلس بلدية تكريت - عكار لعدم توافر شروط الترشيح لجهة الاهلية وذلك استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات. فقد اجري للمرشح اختبارا خطيا وشفهيا وثبت عدم معرفته القراءة والكتابة بشكل واضح مما يعيق ممارسته لمهامه في المجلس البلدي.

اما بالنسبة للمرشح الآخر المطعون في صحة انتخابه فقد ثبت معرفته القراءة والكتابة وتتوافر لديه الاهلية للترشيح فيرد طلب ابطال انتخابه.