State Council 18/08/2010
شورى حكم رقم : 744 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 744/2010
- Date
- 18/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، دوره
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال انتخاب مرشح لمجلس بلدية تكريت - عكار لعدم توافر شروط الترشيح لجهة الاهلية وذلك استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات. فقد اجري للمرشح اختبارا خطيا وشفهيا وثبت عدم معرفته القراءة والكتابة بشكل واضح مما يعيق ممارسته لمهامه في المجلس البلدي.
اما بالنسبة للمرشح الآخر المطعون في صحة انتخابه فقد ثبت معرفته القراءة والكتابة وتتوافر لديه الاهلية للترشيح فيرد طلب ابطال انتخابه.