Rulings

State Council 19/08/2010

شورى حكم رقم : 748 /2010

Court
شورى
Number
748/2010
Date
19/08/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فان الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في كفرشيما وارد ضمن مهلة الخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال نتيجة الانتخاب وتصحيحها بسبب ثبوت وجود التباس في احدى الاوراق في اسم المرشح وتسطير دائري حول الاسم. وهذا يشكل علامة تعريف وفقا للمادة 96 من القانون رقم 25/2008. وبالنسبة لورود لائحتين في مغلف واحد فتحتسب الورقة الصحيحة التابعة لقلم الاقتراع البلدي.

وبما انه بعد احتساب الاوراق يتم تصحيح النتيجة ويعلن فوز المرشح المستدعي وخسارة المرشح الآخر.