State Council 19/08/2010
شورى حكم رقم : 748 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 748/2010
- Date
- 19/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فان الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في كفرشيما وارد ضمن مهلة الخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال نتيجة الانتخاب وتصحيحها بسبب ثبوت وجود التباس في احدى الاوراق في اسم المرشح وتسطير دائري حول الاسم. وهذا يشكل علامة تعريف وفقا للمادة 96 من القانون رقم 25/2008. وبالنسبة لورود لائحتين في مغلف واحد فتحتسب الورقة الصحيحة التابعة لقلم الاقتراع البلدي.
وبما انه بعد احتساب الاوراق يتم تصحيح النتيجة ويعلن فوز المرشح المستدعي وخسارة المرشح الآخر.