Civil Court of Appeal 05/06/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 749 /1975
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 749/1975
- Date
- 05/06/1975
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال الشريك الموصي لاعلان افلاسه في الدعوى المتعلقة بتحديد المسؤولية عن افلاس شركة توصية بسيطة.
لا يكون الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة المفلسة مسؤولا عن عدم دفع ديون الشركة والتسبب بافلاسها لعدم اثبات تدخله في اعمالها ولعدم خلقه وضعا ظاهريا بذلك. ان المسؤولية تقع على الشركاء المفوضين المكلفين ادارة اعمال الشركة، فترد دعوى الافلاس عنه.