Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 749 /1975

Court
إستئناف مدني
Number
749/1975
Date
05/06/1975
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال الشريك الموصي لاعلان افلاسه في الدعوى المتعلقة بتحديد المسؤولية عن افلاس شركة توصية بسيطة.

لا يكون الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة المفلسة مسؤولا عن عدم دفع ديون الشركة والتسبب بافلاسها لعدم اثبات تدخله في اعمالها ولعدم خلقه وضعا ظاهريا بذلك. ان المسؤولية تقع على الشركاء المفوضين المكلفين ادارة اعمال الشركة، فترد دعوى الافلاس عنه.