Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002

Court
تمييز مدني
Number
75/2002
Date
28/05/2002
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

يقتضي ابلاغ المدّعى عليه الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية في محل اقامته الفعلي، فاذا كان المدّعي يعلم ان المدعى عليه يقيم في لبنان ومع ذلك طلب ابلاغه بالطرق الاستثنائية في الخارج، فلا يكون الابلاغ صحيحا، ولا تكون حقوق الدفاع مؤمّنة بالنسبة الى المدعى عليه، ويقتضي ابطال القرار القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي