Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- المولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابلاغ المدّعى عليه الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية في محل اقامته الفعلي، فاذا كان المدّعي يعلم ان المدعى عليه يقيم في لبنان ومع ذلك طلب ابلاغه بالطرق الاستثنائية في الخارج، فلا يكون الابلاغ صحيحا، ولا تكون حقوق الدفاع مؤمّنة بالنسبة الى المدعى عليه، ويقتضي ابطال القرار القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي