Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002

Court
تمييز مدني
Number
75/2002
Date
25/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز. ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان الدعوى تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. ولا تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لهذه الجهة.