Court of Cassation, civil chamber 25/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2002
- Date
- 25/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز. ولم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان الدعوى تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. ولا تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي لهذه الجهة.