Civil Court of Appeal 28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 75/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا نصاب قانوني لقبول الاستئناف شكلا فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن عقود الايجار.
يكون لمالك المأجور السابق المصلحة والصفة لمداعاة المالك الجديد ومطالبته ببدلات الايجار المستحقة له عن الفترة السابقة لعقد البيع في ظل تعهد هذا الاخير بدفع هذه البدلات الى المالك السابق حتى دون الرجوع الى المستأجر.