Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
75/2000
Date
28/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا نصاب قانوني لقبول الاستئناف شكلا فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن عقود الايجار.

يكون لمالك المأجور السابق المصلحة والصفة لمداعاة المالك الجديد ومطالبته ببدلات الايجار المستحقة له عن الفترة السابقة لعقد البيع في ظل تعهد هذا الاخير بدفع هذه البدلات الى المالك السابق حتى دون الرجوع الى المستأجر.