State Council 11/01/2001
شورى حكم رقم : 75 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 75/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الاعادة إلى الخدمة في الجيش لأنه قرار غير مخالف للقانون. إن المادة 10 من القرار رقم 153 نصت على حق الادارة باعادة الموظف إلى الخدمة أو الرفض ولو توفرت شروط الاعادة: أي يعود لها حق الخيار ولها سلطة استنسابية في هذا المجال دون التعسف في استعمال الحق. وبما أنه ثبت بأن الادارة لم ترتكب خطأ قانونيا أو ساطعا ولم تتجاوز حد السلطة فإن قرارها قانوني.