Rulings

State Council 11/01/2001

شورى حكم رقم : 75 /2001

Court
شورى
Number
75/2001
Date
11/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الاعادة إلى الخدمة في الجيش لأنه قرار غير مخالف للقانون. إن المادة 10 من القرار رقم 153 نصت على حق الادارة باعادة الموظف إلى الخدمة أو الرفض ولو توفرت شروط الاعادة: أي يعود لها حق الخيار ولها سلطة استنسابية في هذا المجال دون التعسف في استعمال الحق. وبما أنه ثبت بأن الادارة لم ترتكب خطأ قانونيا أو ساطعا ولم تتجاوز حد السلطة فإن قرارها قانوني.