Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بالزام المدعى عليه بازالة جميع المخالفات على العقار دون ان يبين انها جميعها من مسؤوليته يكون قد جاء مفتقرا للاساس القانوني الذي يحول دون حق محكمة التمييز من إجراء رقابتها مما يستتبع نقضه.