Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
75/2000
Date
09/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بالزام المدعى عليه بازالة جميع المخالفات على العقار دون ان يبين انها جميعها من مسؤوليته يكون قد جاء مفتقرا للاساس القانوني الذي يحول دون حق محكمة التمييز من إجراء رقابتها مما يستتبع نقضه.