Rulings

State Council 23/11/1999

شورى حكم رقم : 75 /1999

Court
شورى
Number
75/1999
Date
23/11/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة امام مجلس شورى الدولة بالرغم من عدم تقديم المذكرة التمهيدية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات لأنه لا موجب لتقديمها أمام المجلس فهي تتوجب في النزاعات التي يعود للقضاء العدلي أمر النظر فيها، ولا يتوفر سبق الادعاء هنا لعدم وجود دعويين بنفس الموضوع فالدعوى الاولى هي مراجعة ابطال والثانية هي دعوى التعويض عن الضرر اللاحق من جراء عدم إعطاء رخصة بناء من قبل البلدية. ولا يقبل طلب استئخار دعوى التعويض لحين البت بدعوى الابطال لأنه تم البتّ فعلا بموضوع دعوى الابطال فأصبح طلب الاستئخار بدون موضوع.

وبما أنه صدر القرار القضائي بمسؤولية بلدية الزلقا عن عدم إعطاء رخصة البناء وثبوت خطأ الادارة فيجب عليها التعويض عن الضرر اللاحق بصاحب البناء من جراء رفضها. ويحق لمجلس شورى الدولة تقدير قيمة التعويض.